قانون السجون التونسي
نظام السجون
أمر عدد 1876 لسنة 1988 مؤرخ في 4 نوفمبر 1988 يتعلق بالنظام الخاص بالسجون.
(الرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 4 نوفمبر 1988 ص 1510)
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 ديسمبر 1968 المتعلق بانضمام البلاد التونسية إلى الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسى العام لقوات الأمن الداخلى.
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 المتعلق بتنظيم المصالح السجنية.
وعلى الأمر عدد 1244 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 526 لسنة 1986 المؤرخ في 5 مايو 1986 وبالأمر عدد 193 لسنة 1988 المؤرخ في 15 فيفري 1988.
وعلى رأى وزير الداخلية
وعلى رأى المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
تخضع السجون إلى التشريع الجاري به العمل وإلى أحكام هذا الأمر، والسجون هى أماكن معدة لايواء الأشخاص المودعين لديها من طرف السلطة القضائية ذات النظر وذلك خاصة بهدف إصلاحهم وتهذيبهم وتقويم سلوكهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع.
الفصل 2
تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف:
1 - سجون رئيسية.
2 - سجون جهوية.
3 - سجون شبه مفتوحة.
ويقع تصنيف السجون بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
أ - السجون الرئيسية تأوى:
المحكوم عليهم مدة خمس سنوات أو بعقاب أشد.
ب – السجون الجهوية تأوى.
- الموقوفون تحفظيا.
- المحكوم عليهم بعقوبة السجن لاماد دون [1] سنوات.
ج - السجون شبه المفتوحة:
- تأوي هذه السجون المشغلين إصلاحيا.
كما يمكن أن تأوي المحكوم عليهم بالسجن من أجل جنح أو مخالفات.
الفصل 3
لا يجوز إيداع أي شخص إلا تنفيذا لحكم أو بمقتضى بطاقة جلب أو بطاقة إيداع أو جبر بالسجن.
الفصل 4
يتعين على مدير السجن مسك دفتر مرقم ومختوم لتسجيل هوية كل سجين واسباب ايقافه والسلطة القضائية التى صدر عنها إذن الإيقاف ويوم وساعة الايداع أو الخروج.
الفصل 5
إثر تقديم السجين وإتمام إجراءات الايداع يجب تفتيشه وتسلم ما قد يوجد معه من أموال وأشياء ثمينة وممنوعات وتدوينها بالسجلات الخاصة لايداعها وكذلك كلما غادر غرفة ايقافه لاي سبب كان وعاد إليها باستثناء خروجه للفسحة بساحة الجناح المقيم به.
الفصل 6
يقع عند الاقتضاء تسليم بطاقات خاصة لكل سجين تحمل بالخصوص هويته وصورته.
الفصل 7
يقع تصنيف المساجين حسب الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كان محكوما عليه أو موقوفا وكان مبتديا أو عائدا.ويقع في كل سجن إعداد أجنحة لإيواء الفئات المصنفة وفق الإمكانيات المتاحة.
الفصل 8
يقع إيواء السجينات إما بالسجن الرئيسي للنسوة أو بأجنحة منعزلة بالسجون الجهوية وتسهر على شؤونهن حارسات يعملن تحت إشراف مدير السجن.
ولا يجوز لمدير السجن دخول النسوة أو ورشة التكوين والانتاج إلا مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين.
الفصل 9
يمكن قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم عند ايداعهن السجن والاحتفاظ بهم إلى بلوغ الثالثة من عمرهم ويمكن بطلب من الأم تمديد المدة بعد موافقة الإدارة العامة للسجون والاصلاح.
وتخضع لنفس الاجراءات السجينات اللاتى تضعن حملهم أثناء حبسهن ، وإذا بلغ الطفل سن الثلاثة أعوام يقع تسليمه إما لوالده أو لمن تختاره الأم وإذا تعذر ذلك يقع تسليمه إلى إحدى مؤسسات رعاية الطفولة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10
توفر الإدارة للسجين عند إيداعه السجن فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء وعليه بالمحافظة على هذه التجهيزات بنظافتها وإرجاعها عند مغادرته السجن.
ويكون نظام الإقامة بالحبس الجماعي بالليل والنهار على أنه يمكن كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أمن وسلامة السجين عزله في غرفة تتوفر فيها الضروريات الأساسية والصحية على أنه إن تعذر عزله منفردا يمنع جمع سجينين في غرفة واحدة.
الفصل 11
يقع اطلاع السجين عند إيداعه السجن على النظام الداخلي للسجن حتى يكون ملما يالتراتيب السجنية ويتقيد بها، وذلك عن طريق التعليق بالأماكن المخصصة لذلك بالسجن.
الفصل 12
تتم عملية تعداد المساجين عند فتح وغلق الغرف السجنية مرتين في اليوم وكلما اقتضت ضرورة العمل.
الفصل 13
تقع مراقبة المساجين بصفة مستمرة سواء بالليل أو بالنهار ويجب تفتيش الغرف وأمتعة المساجين بصفة دورية ومن حين لآخر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 14
للسجين الحق في :
1 - التغذية.
2 - المعالجة والدواء داخل السجن أو المستشفي بإشارة من طبيب السجن إن تعذرت المعالجة بمصحة السجن.
3 – توفير أدوات الحلاقة وفق التراتيب الجاري بها العمل.
4 - توفير مستلزمات النظافة.
5 - الاستحمام مرة في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن.
6 - تلقى القفة والطرود والملابس التى ترد عليه من أهله.
7 - قبول الحوالات والشيكات الموجهة إليه.
8 - تلقى زيارة دورية.
9 - مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد اعوان السجن بمكتب خصص لذلك بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم بات.
10- مقابلة محام وذلك بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات وذلك بترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح بحضور أحد موظفي السجن.
11- المراسلة وفق التشريع الجاري به العمل.
12- قبول أدوات الكتابة وكتب المطالعة بعد مراقبتها.
13- مقابلة مدير السجن.
14- مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه والسلطة القضائية والإدارية المعنية عن طريق إدارة السجن.
15- التشغيل بالنسبة للمحكوم عليه بما يتماشى وطبيعة العمل واختصاصه مقابل اجر يحدد الإمكانيات المتوفرة.
16- الخروج إلى الفسحة اليومية بما لا يقل عن ساعة.
الفصل 15
يجب على السجين:
1 - التقيد بالنظام المعمول به واحترام التراتيب السجنية.
2 - الامتثال لأوامر الأعوان تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل.
3 - الوقوف أثناء عمليات التعداد اليومي.
4 - احترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات.
5 - عدم الامتناع عن الخروج إلى الفسحة اليومية.
6 - ارتداء الزي الخاص بالنسبة للمحكوم عليهم.
7 - القيام بتنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء والمحافظة عليه.
8 - تنظيف غرفة إيقافه أو ورشة التكوين.
9 - الاحجام عن تحرير العرائض الجماعية.
10- الامساك عن الاحتفاظ بالأشياء غير المرخص فيها طبقا للأنظمة الداخلية للسجون.
11- الإمساك عن الإضرار بأي شئ من ممتلكات السجن.
12- الامتناع عن لعب الورق.
الفصل 16
يتعرض إلى إحدى العقوبات التالية السجين الذي يخل بإحدى الواجبات المبينة بالفصل 15 من هذا الأمر أو يمس بحسن سير السجن أو يخل بالأمن به:
1 - الحرمان من تلقى الفقة والطرود لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.
2 - الحرمان من زيارة ذويه له لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.
3 - الحرمان من تلقى أدوات الكتابة والنشريات لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.
4 - الحرمان من الشغل.
5 - الحرمان من بعض المكافآت.
6 - الحرمان من اقتناء بعض المواد من مغازة التزويد.
7 - وضعه في غرفة منفردة تتوفر فيها التجهيزات الأساسية والصحية وذلك لمدة أقصاها عشرة أيام.
وتسلط هذه العقوبات وتحدد مدتها من طرف لجنة التأديب وذلك بقطع النظر عما يمكن أن يؤاخذ به المعني بالأمر جزائيا.
ويمكن لمدير السجن الاكتفاء بتوجيه إنذار أو توبيخ للسجين المخالف دون حاجة عندئذ إلى الرجوع إلى لجنة التأديب.
الفصل 17
يجب على السجين الذي ألحق ضررا بممتلكات السجن أن يعوض قيمة ما وقع الإضرار به من ماله المودع بصندوق السجن بعد استصدار قرار في الموضوع من طرف لجنة التأديب التى تحدد قيمة التعويض.
الفصل 18
لا يمكن تسليط أي عقاب تأديب على السجين إلا بعد الاستماع إليه وتلقى ما له من المؤيدات.
ويقع إعلام الإدارة العامة للسجون والإصلاح كتابيا بكل إجراء تأديبي يتخذ من طرف لجنة التأديب.
وللسجين حق الاعتراض على ذلك الإجراء في أجل يومين من تاريخ إعلامه لدى إدارة السجن التى ترفعه حالا إلى الإدارة العامة والاعتراض لا يوقف التنفيذ.
ويحق لهذه الأخيرة أن تقر الإجراء أو تخفض فيه.
الفصل 19
تتركب لجنة التأديب المنصوص عليها بالفصول السابقة من مدير السجن بصفة رئيس وعضوية مساعد مدير السجن والعون المكلف بالارشاد الاجتماعي والعون الذي عاين المخالفة بدون أن يكون له الحق في التصويت وسجين حسن السلوك يقع اختياره من طرف مدير السجن من نفس الغرفة التى يقيم بها السجين المخالف أو ورشة التكوين أو حضيرة العمل ويمكن عند الاقتضاء للجنة التأديب دعوة أخصائي للاستعانة برأيه في الغرض.
الفصل 20
يمكن للمدير العام للسجون والإصلاح وباقتراح من مدير السجن مكافأة المساجين الذين امتازوا بحسن سلوكهم داخل السجن أو ساهموا في توفير الانتاج وتحسين الانتاجية أو حذفوا مهنة تساعدهم على كسب عيشهم في الحياة الحرة أو تعلموا القراءة والكتابة خلال مدة إقامتهم بالسجن.
وتتمثل هذه المكافأة في :
1 - الزيارة بدون حاجز بالنسبة للمقيمين بالسجون شبه المفتوحة.
2 - الأولوية في التشغيل.
3 - التكليف بمسئولية ناظر غرفة.
4 - الترفيع في أجرة العمل.
5 - مساندة ملفه المتعلق بالسراح الشرطي أو العفو.
6 - منح رخصة وقتية للمحكوم عليهم بالتشغيل الإصلاحى لا تتجاوز مدتها الاسبوع قابلة للتجديد خلال السنة الواحدة وذلك لاسباب عائلية أو بمناسبة الأعياد.
7 - تمكين الممتازين من العملة عند الافراج عنهم من أدوات مهينة تتلاءم واختصاصاتهم.
8 - تمكين المتفوقين في الدراسة من أدوات مدرسية عند اختتام السنة الدراسية.
الفصل 21
يقع ضبط مدة عمل السجين داخل السجن من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح على ألا تتجاوز المدة القانونية.
الفصل 22
يمكن فرض ارتداء الزي الخاص على المحكوم عليهم ويستثني من ذلك المساجين الذين لم يبلغوا سن العشرين عاما أو تجاوزوا سن الستين عاما وكذلك المودعين بالسجن تنفيذا لأذون الجبر بالسجن.
الفصل 23
يبقي الموقوفون تحفظيا بلباسهم الشخصى إلا إذا اقتضت نظافة السجين خلاف ذلك.
ولهم قبول اللباس الخاص الوارد إليهم من طرف ذويهم بعد تفتيشه والتحقق من سلامته.
وينسحب هذا الإجراء على المحكوم عليهم المعفيين من ارتداء الزي الخاص وكذلك على الملابس الداخلية الواردة إلى بقية أصناف المحكوم عليهم.
الفصل 24
تقدم الشكايات والمطالب المتعقلة بمقابلة مدير السجن عن طريق الرقيب المكلف بالجناح الموجود به السجين.
وعلى مدير السجن الاستجابة لطلب المقابلة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة. وكذلك بالنسبة لاحالة التشكيات إلى السلطة القضائية والإدارية كل حسب اختصاصه.
الفصل 25
يمكن لمدير السجن الترخيص للسجين بصفة استثنائية وفي الحالات المتأكدة في توجيه أو تلقى البرقيات وإرسال الحوالات.
وتتولى إدارة السجن القيام باجراءات الإرسال وتحمل نفقاتها على عاتق المعني بالأمر.
الفصل 26
تقبل قفة المؤونة والطرود طبق الاجراءات الداخلية المعمول بها وتسلم لصاحبها في نفس اليوم بعد مراقبتها بمحضره.
الفصل 27
تقدم للسجين وجبتان غذائيتان اساسيتان ذات قيمة غذائية كافية الأولي عند الزوال والثانية في المساء.
ويقع تمكين السجين العامل بإحدى الورشات أو الحضائر السجنية من وجبة غذائية إضافية صبيحة كل يوم عمل.
كما يقع تمكين السجين المريض من الغذاء الموصوف من طرف طبيب السجن.
الفصل 28
يمكن للسجين اقتناء بعض حاجياته من مواد غذائية وغيرها من مغازة التزويد الموجودة بالسجن.
ولمدير السجن الحق في تحديد الكمية المراد اقتناؤها عندما يلاحظ وجود تجاوزات.
الفصل 29
تودع الأموال التى يحملها السجين معه عند دخوله السجن أو الموجهة إليه من طرف ذويه أو المتأتية من مستحقات العمل بمكتب الودائع ويسترجعها عند مغادرته السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعد للغرض.
ويمكن للسجين صرف المبالغ المودعة على ذمته أو البعض منها اثناء إقامته بالسجن لاقتناء حاجياته من مغازة التزويد.
ويقع تقسيم المبالغ المتأتية من مستحقات العمل إلى قسطين.
القسط الأول : يسمي مبلغ التصرف ويوضع على ذمة السجين لاقتناء حاجياته من مغازة التزويد.
القسط الثاني : ويسمى مبلغ الاحتياط ويسلم إليه عند سراحه.
الفصل 30
عند وفاة أحد المساجين تسلم المبالغ المالية المودعة على ذمته إلى الشخص الذي أوصى له بذلك أو إلى الورثة أو وكيلهم أو إلى الشخص المعين من طرف المحكمة ذات النظر، وفي صورة عدم وجود من ذكر تؤول المبالغ المالية المودعة على ذمته إلى صندوق الدولة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 87 من مجلة الأحوال الشخصية.
الفصل 31
يجب أن تتوفر في محلات الإيقاف وورشات التكوين المتطلبات الأساسية اللازمة لحفظ الصحة.
الفصل 32
يبادر السجين في صبيحة كل يوم وفور النهوض من النوم بتنظيف مظهره بواسطة المواد الأساسية للنظافة المتوفرة له من طرف إدارة السجن أو التى اقتناها من مغازة التزويد أو من طرف ذويه.
الفصل 33
يتعين على السجين الاستحمام مرة في الأسبوع
وفي الحالات الخاصة يقع تمكين السجين المريض من الاستحمام وفق تعليمات طبيب السجن.
الفصل 34
يتعين على السجين حلق شعر رأسه بصفة دورية إلا إذا اقتضت قواعد النظافة الصحية خلاف ذلك.ويقع حلق اللحية مرتين في الأسبوع على الأقل.
الفصل 35
يقوم السجين بتنظيف ثيابه بنفسه أو عن طريق عائلته
الفصل 36
كل سجين مطالب بترتيب فراشه وتنظيف غرفة إيقافه في صبيحة كل يوم بواسطة مواد التنظيف التى توفرها إدارة السجن.
الفصل 37
يقوم السجين بتنظيف الورشة التى يعمل بها وذلك إثر انتهاء حصة العمل اليومية تحت إشراف رئيس الورشة.
الفصل 38
يتعين على السجين الخروج مرتين إلى الفسحة في صبيحة ومساء كل يوم وتضبط مدة الفسحة من طرف مدير السجن وتراعى فيها ظروف كل سجن على حدة.
الفصل 39
يقع عرض السجين بمجرد ايداعه السجن على فحص طبيب السجن وإذا ما اتضح انه مصاب بمرض معد يقع عزله بجناح معد للغرض.
الفصل 40
يقوم طبيب السجن بفحص ومعالجة السجين المريض بالمصحة السجنية، ويوضع السجين المريض بالمصحة السجنية بإشارة من طبيب السجن المباشر لعلاجه ويقع تمكينه بصفة مجانية من الأدوية الموصوفة والمرخص في استعمالها بالمستشفيات العمومية بواسطة العون الممرض ويتعين عليه تناولها بمحضره.
الفصل 41
يقع نقل السجين المريض إلى المستشفي بإشارة من طبيب السجن إذا ما تعذرت معالجته بالمصحة السجنية. ويسهر على حراسة السجين بالمستشفي اعوان السجون مع الاستعانة عند الاقتضاء باعوان من اجهزة قوات الأمن الداخلي الأخرى.
الفصل 42
ينتفع السجين المريض بمجانية المعالجة بالمستشفيات العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 43
يمكن الترخيص من الإدارة العامة للسجون والاصلاح للسجين المريض وعند التعذر والتأكد من حالته الصحية في المعالجة على نفقته الخاصة بالمصحات الحرة بتراب الجمهورية.
ويسهر أعوان السجون على حراسة السجين المريض طيلة مدة وجوده بالمصحة الخاصة مع الاستعانة بأعوان من أجهزة قوات الأمن الداخلى الأخرى عند الاقتضاء.
الفصل 44
يسهر طبيب السجن على الصحة العامة للمساجين ويقوم بصفة دورية بتفقد غرف الإيقاف الفردية والجماعية ومختلف الدواليب السجنية من حيث النظافة وحفظ الصحة والكشف عن الحالات التى قد يخفيها السجين عمدا أو اهمالا والتي من شأنها الإضرار بصحة غيره واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتلافيها.
الفصل 45
يقوم الطبيب المعين من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالرقابة الصحية بمختلف السجون ومد الإدارة العامة بتقرير كتابي إثر كل زيارة ملاحظاته واستنتاجاته واقتراحاته.
الفصل 46
يرخص لأقارب السجين الموقوف تحفظيا والمنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من طرف السلطة القضائية ذات النظر.
الفصل 47
يرخص لأقارب السجين المحكوم عليه والمنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة مسلمة من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح ومدير السجن.
الفصل 48
الأشخاص المرخص لهم في زيارة السجين هم:
1 - الزوج أو الزوجة. 2 - الوالدان والأجداد.
3 - الأبناء. 4 - الأخوة والأخوات. 5 - العم والعم.
6 - الخال والخالة. 7 – الولي الشرعي. 8 - الأصهار من الدرجة الأولي.
9 - شخص له صلة بالسجين توافق عليه الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة إلى من ليس له اقارب بالمنطقة.
ويمكن الاختصار في عدد المرخص لهم حسب مقتضيات الظروف وباتفاق بين السلطة القضائية والإدارية العامة للسجون والإصلاح.
الفصل 49
يرخص بصفة استثنائية لغير افراد عائلة السجين أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي عليه في زيارته إما من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم أو من طرف السلطة القضائية بالنسبة للموقوفين تحفظيا.
وتقع هذه الزيارة بمكتب خاص بمحضر مدير السجن أو من ينوبه.
الفصل 50
تكون رخصة الزيارة صالحة إما لمرة واحدة أو لأكثر من ذلك أو مستمرة .
الفصل 51
يتحتم على الزائر الإدلاء ببطاقة التعريف القومية أو بما يثبت هويته مع رخصة الزيارة ويمكن تفتيش الزائر حسب مقتضيات الظروف.
الفصل 52
تقع الزيارة بمحضر أحد أعوان السجن وبالمكان المعد للغرض، ويمنع منعا باتا تسلم أو تسليم أي شئ من السجين أو له باستثناء اللباس الخاص به وكذلك الطعام عندما يتأكد أن الزائر قادم من جهة بعيدة.
الفصل 53
يقع ضبط أوقات ومدة الزيارة من طرف إدارة السجن.
الفصل 54
في نطاق التشريع الجاري به العمل يقع تمكين المحامي المعين أو المكلف بالدفاع عن الموقوف تحفظيا من الاتصال بمنوبة بمكتب معد للغرض وبدون حضور أحد أعوان السجن وذلك بعد الاستظهار برخصة زيارة مسلمة من قبل السلطة القضائية ذات النظر وبعد التأكد من صفته، ويدلي الموقوف تحفظيا بتصريحاته إلى محاميه بكل حرية.
وكما يرخص للمحامي في زيارة المحكوم عليه خلال مدة قضاء العقوبة البدنية وذلك بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من طرف المدير العام للسجون والإصلاح وتتم هذه الزيارة بمكتب خاص بمحضر مدير السجن أو من ينوبه.
الفصل 55
لا يمكن زيارة السجن إلا بترخيص من وزير الداخلية أو المدير العام للسجون والإصلاح باستثناء وإلى الجهة.
الفصل 56
يمكن للموظفين القنصليين أو الأعوان الديبلوماسيين المكلفين بوظائف قنصلية القيام بزيارة مواطنى بلدانهم المساجين برخصة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليهم أو من السلطة القضائية بالنسبة للموقوفين تحفظيا وذلك طبقا للاتفاقيات الثنائية أو الدولية. وتقع هذه الزيارة بمكتب مدير السجن أو بمكتب مخصص لذلك وبمحضره أو بحضور من ينوبه.
الفصل 57
يمكن لرجال الديانات المرخص لهم من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح زيارة المساجين وإقامة الطقوس الدينية.
الفصل 58
تهدف الرعاية الاجتماعية للمساجين إلى :
1 - تأهيل السجين ورعايته أثناء إقامته بالسجن.
2 - تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية وابدالها باتجاهات اجتماعية سليمة.
3 - تأهيل السجين اجتماعيا داخل السجن واستثمار طاقته الفكرية والبدنية وذلك باعداده وتدريبه مهنيا ومساعدته على التعلم بالنسبة للأميين وتهذيب سلوكه وتعويده على التعاون مع الغير.
4 - متابعة حالة السجين المفرج عنه ومراقبته اجتماعيا وإرشاده وتبصيره والعمل على إدماجه من جديد في حضيرة المجتمع.
الفصل 59
تقوم الإدارة العامة للسجون والإصلاح في نطاق الرعاية الاجتماعية للمساجين والسعى للمحافظة على الروابط العائلية بإحداث مكتب إرشاد اجتماعي بكل سجن تتمثل مهمته بالخصوص في ربط الصلة بين المساجين وعائلاتهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم حفاظا على الروابط الأسرية.
الفصل 60
يقع عند الاقتضاء تكوين السجين في إحدى المهن اليدوية التي تتماشى ومؤهلاته وذلك بالورشات المعدة للغرض أو بالحضائر والضيعات الفلاحية السجنية.
الفصل 61
للإدارة العامة للسجون والإصلاح الحق في تشغيل المساجين باستثناء الموقوفين تحفظيا أو الطاعنين في السن أو الذين لم يبلغوا سن العشرين أو المودعين تنفيذا لأذون الجبر بالسجن أو المرضى أو المعاقين.
الفصل 62
تخضع أوقات العمل بورشات التكوين والحضائر والضيعات الفلاحية السجنية لما جاء به التشريع الجاري به العمل في الغرض.
الفصل 63
تخضع حوادث الشغل التى يتعرض إليها السجين أثناء عمله بالورشات أو الحضائر أو الضيعات الفلاحية السجنية إلى الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بفواجع الشغل.
الفصل 64
لا يمنع السجين من أداء فرائضه الدينية مدة إقامته بالسجن.
الفصل 65
تنظم لفائدة المساجين برامج للارشاد الدينى والاخلاقي بواسطة وعاظ مختصين أو بواسطة الإطار التربوي التابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح.
الفصل 66
يرخص للمساجين في تعاطى مختلف أنواع الرياضات الفردية والجماعية بصفة منظمة تحت إشراف ومراقبة مدرب رياضى معين للغرض وذلك حسب طبيعة وإمكانية السجن.
الفصل 67
يرخص للمساجين في تعاطى مختلف أنواع الأنشطة الثقافية بصفة منظمة تحت إشراف ومراقبة منشط من الإطار التربوي التابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح.
الفصل 68
توجد بكل سجن مكتبة تحتوي على الكتب والمجلات المعدة للمطالعة على عين المكان.
ويرخص للمساجين في استعارة الكتب والمجلات التابعة لمكتبة السجن قصد مطالعتها.
الفصل 69
يسمح للمساجين في تعاطى الأنشطة التربوية والفكرية.
الفصل 70
يرخص للمساجين المقيمين بالغرف الجماعية في مشاهدة برامج التلفزة باستثناء الذين شملتهم إجراءات تأديبية.
الفصل 71
يمكن للسجين مطالعة الصحف اليومية والمجلات التى تباع داخل السجن وذلك من ماله الخاص أو المقدمة إليه من طرف ذويه بعد المراقبة.
الفصل 72
يمكن لإدارة السجن أن تعهد لأحد المساجين الذين تميزوا بسلوكهم الحسن بمهمة ناظر غرفة لتسيير شؤون المقيمين معه خارج أوقات العمل العادية دون أن تكون له أية سلطة تأديبية.
ويقع تغيير ناظر الغرفة كلما رأت إدارة السجن فائدة في ذلك.
الفصل 73
لا تسلم الوثائق الطبية الخاصة بالسجين المريض إلا بطلب من السلطات القضائية أو من طرف طبيب السجن إلى نظيره الموجود بسجن آخر قصد مواصلة علاج السجين المريض.
الفصل 74
تعلق بإدارة السجن قائمة المحامين المرسمين لدى المحاكم لتمكين السجين من اختيار المحامي الذي سيتولى الدفاع عنه.
الفصل 75
تسلم شهادة الإيقاف من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك بطلب كتابي من السلطة القضائية والإدارية أو من المعني بالأمر. كما يمكن تسليم هذه الشهادات بعد موافقة السجين إلى ذويه أو محاميه.
الفصل 76
يتعين على إدارة السجن إعلام عائلة السجين بمجرد إيداعه حسب إمكانيات السجن.
كما يتعين على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم وعنوان الشخص الذي يمكن الاتصال به عند حدوث أي طارئ له.
الفصل 77
يمكن للسجين إبرام العقود المتأكدة وذلك بترخيص مسبق من المحكمة ذات النظر بالنسبة للموقوفين تحفظيا ومن الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم إن لم يكن هناك تحجير قانوني، ويتم العقد داخل السجن وحسب الإجراءات القانونية.
الفصل 78
عند وفاة أحد الأقارب المنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر يمكن للقاضي المتعهد بالقضية الترخيص للموقوفين تحفظيا في الخروج من السجن لحضور موكب الجنازة وبالنسبة إلى المحكوم عليهم يمكن منح هذا الترخيص من طرف المدير العام للسجون والإصلاح وذلك في نطاق الولاية الموجودة بها السجن أو الولاية المجاورة فقط.
ويكون السجين مرفوقا بعونين من أعوان الحراسة في زي مدني وتتعهد عائلة السجين بإحضار وسيلة النقل اللازمة وإرجاعه إلى السجن بمعية مرافقيه عند انتهاء الرخصة ويترتب عن عدم العودة إجراء التتبعات العدلية الضرورية.
الفصل 79
يمكن للسجين الذي توفرت فيه شروط الانتفاع بالسراح الشرطى المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية بالفصول 353 و 354 و 355. تحرير مطلب في الغرض على ورق عادي ويسلمه لمدير السجن الذي يتولى احالته على الإدارة العامة للسجون والإصلاح مرفوقا بمذكرة شخصية تتضمن بيانا مفصلا عن نفسية المعني وحالته العائلية والاجتماعية والصحية والاخلاقية وسلوكه داخل السجن وعلاقته بأفراد عائلته ونوع التكوين الذي تلقاه مدة سجنه ومدى امتثاله للتراتيب السجنية ورجوعه إلى الجادة.
كما يمكن لمدير السجن أن يقترح السراح الشرطي لأى سجين توفرت فيه شروط الانتفاع بهذا السراح إذا برهن بامتثاله وطاعته وحسن سلوكه على رجوعه إلى الجادة أو ساعد بمجهوداته وخبرته على توفير الانتاج وتحسين الانتاجية بالورشات أو الحضائر أو الضيعات الفلاحية السجنية.
الفصل 80
تسلم للسجين المفرج عنه بالسراح الشرطي بطاقة سراح خاصة تتضمن بيانات عن اسم الشخص الذي تعهد برعايته والقيام بشؤونه وتشغيله ان أمكن والمكان الذي يرغب الاقامة به وتاريخ انتهاء مدة العقاب.
الفصل 81
يخضع كل من كان موقوفا في عديد القضايا وتمت محاكمته في بعضها وفقا للتشريع المعمول به ويعامل كبقية المحكوم عليهم وكذلك الأمر بالنسبة لمن تعلقت به قضايا لاحقة.
الفصل 82
تسلم للسجين عند الافراج عنه بطاقة سراح من طرف مدير السجن.
الفصل 83
يمنح السجين المعوز عند الافراج عنه مبلغا ماليا بعنوان المساعدة للرجوع إلى محل سكناه من الصندوق الاجتماعي للسجن.
الفصل 84
يقضى السجين المحكوم عليه بعقوبة الاقصاء التكميلية مدة العقوبة بالمؤسسة السجنية الرئيسية.
الفصل 85
عند الوفاة الطبيعية لأحد المساجين المحكوم عليهم يتحتم حالا على مدير السجن القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لنقل الجثة إلى بيت الأموات بالمستشفي وإعلام الإدارة العامة للسجون والاصلاح وعائلة السجين المتوفى بذلك.
الفصل 86
يتعين على مدير السجن إعلام السلطة القضائية والأمنية فورا بحالات وفاة الموقوفين تحفظيا وكذلك الوفاة المسترابة وتتولى هذه السلطة اتخاذ لاجراءات اللازمة في الغرض.
الفصل 87
يتم تسليم الجثة إلى أهل السجين الميت وذلك بإذن من الإدارة العامة للسجون والإصلاح إذا كانت وفاة السجين المحكوم عليه طبيعية وبإذن من السلطة القضائية ذات النظر إذا كان السجين بحالة إيقاف أو كانت وفاته مسترابة. وفي كل هذه الحالات تسلم شهادة وفاة من طرف طبيب الصحة العمومية إلى أهل السجين.
الفصل 88
الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه اعلاه عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960.
الفصل 89
وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
No comments:
Post a Comment